استحقاق الزوجة للنفقة لا يتوقف على ثبوت الطرد، بل يكفي أن لا يثبت أن الزوج دعاها للعودة إلى المتابعة ولم يطعن في شرعية المسكن الذي خرجت منه.
تستحق الزوجة النفقة سواء ثبت الطرد او لم يثبت ما دام الزوج لم يدعها للمتابعة ولم يدع شرعية المسكن الذي خرجت منه