• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة متى لم يدعها الزوج إلى المتابعة ولم يطعن بشرعية المسكن الذي غادرته

استحقاق الزوجة للنفقة لا يتوقف على ثبوت الطرد، بل يكفي أن لا يثبت أن الزوج دعاها للعودة إلى المتابعة ولم يطعن في شرعية المسكن الذي خرجت منه.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة سواء ثبت الطرد او لم يثبت ما دام الزوج لم يدعها للمتابعة ولم يدع شرعية المسكن الذي خرجت منه