• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الزوجة في مسكن الزوج لا تعد بذاتها دليلاً على إنفاقه عليها ولها أن تثبت خلاف ذلك بالبينة

لا تُفترض النفقة من مجرد سكن الزوجة في دار الزوج، بل يجوز لها نقض هذا الظن وإثبات امتناع الزوج عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات المقبولة، وعلى المحكمة تمكينها من ذلك متى طلبت سماع بينتها على وجه مشروع.

نص الاجتهاد

ليست إقامة الزوجة في مسكن الزوج دليلا وحدها على انه ينفق عليها واذا دعت العكس سمعت ببينتها . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة لها ولأولادها هناء وعدنان وغفران بسبب امتناع المطعون ضده عن الانفاق عليهم. وكانت المحكمة قد قررت بجلسة ۱۹۸۲/۱/۳۰ تكليف وكيل الطاعنة بإثبات عدم انفاق المطعون ضده على الطاعنة والاولاد، فأبرز في جلسة ١٩٨٢/٢/٦ مذكرة يطلب فيها دعوة شهود لإثبات ما كلف به، إلا أن المحكمة بعد أن رفعت الدعوى للتدقيق قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وكان يتعين على المحكمة أن تستجيب للطاعنة وتدعو البيئة المسماة، وهذا حق من حقوقها لا يمكن أن تحرم منه الا بوجه مشروع. وكان سكن الزوجة في دار الزوج لا يعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها وتستطيع الزوجة أن تطالب بالنفقة التي حرمها الزوج منها متى اقامت البينة على ذلك وكان ما انتهى اليه الحكم الطعين في غير محله القانوني وينال منه ما جاء السبب الاول من اسباب الطعن، ويبقى للطاعنة اثارة ما تريد من دفوع بعد نشر الدعوى وكان النقض يجب أن يحصر بنفقة الطاعنة والبنت غفران فقط لان الولدين عدنان وهناء قد تجاوزا سن الرشد، وهذا ما انتهى اليه الحكم الطعين لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الحكم الطعين فيما يتعلق بنفقة الطاعنة والبنت غفران فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك