اليمين المتممة لا تصلح لاستكمال بينة ناقصة، وإنما تُستعمل فقط لتدعيم قناعة القاضي متى كانت البينة القائمة كافية من حيث الأصل. فإذا قصرت البينة عن إثبات الدعوى أو لم تبلغ حدّها الشرعي، وجب عدم التعويل عليها وعدم تحويل اليمين إلى وسيلة استكمال.
اليمين المتممة لاتوجه لاستكمال بينة ناقصة لان الاثبات في القضايا الشرعية يكون بالبينة الواضحة ويجوز توجيهها لاستكمال قناعة القاضي في بينة كافية . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى ان المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة والاشياء الجهازية وكانت المحكمة قد استمعت الى البيئة التي قدمتها المطعون ضدها حول اشتراك والدة الطاعن المقيمة معها في مسكن واحد بالمؤونة والطعام كما استمعت الى البيئة حول الاشياء الجهازية وكانت المحكمة قد سجلت في حكمها الطعين ان البيئة التي استمعتها المحكمة فيما يتعلق بالناحيتين المذكورتين انما هي بينة ناقصة ولهذا فقد عززتها باليمين المتممة وكان ما اتجه اليه القاضي لا يتفق مع قواعد الاثبات في القضايا الشرعية ذلك لان البينة التي يعتمد عليها في الحكم هي البينة الشرعية الواضحة فان نقص نصاب الشهود أو وجد القاضي أن أقوالهم لا تسعف الدعوى قضى بهدر تلك البينة اما ان يلجأ الى توجيه اليمين المتممة لاستدراك ما لاحظ من عجز البينة عن حمل الحكم فهذا لا وجه له اما توجيه اليمين المتممة لزيادة القناعة التي حصلت فعلا بالبينة المستحقة فهذا جائز لا مقال فيه وعلى ذلك استقر الاجتهاد وكان الطاعن قد أقر للمطعون ضدها بأشياء موجودة في حوزته وتحت يده حددها في لائحته المؤرخة ۱۹۸۱/۳/۳ وكان ما تقدم يجعل أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين الذي جاء غير مستند لدليل وحريا بالنقض في جميع ما قضى به باستثناء ما تضمن اقرار الطاعن المشار اليه لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الفقرة الاولى والثانية من الطعين في كل ما جاء فيهما باستثناء الاشياء التي تضمنها الاقرار