• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تعدى دور المخبر الى القيام ينقل البضاعة المهربة في السيارة التي كان يقودها فإنه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا بعد أن ساهم في عملية

الإعفاء المقرر للمخبر يقتصر على من يقتصر دوره على الإبلاغ الجدي عن التهريب؛ أما إذا ساهم عملياً في نقل البضاعة المهرّبة أو إخفائها أو كتم مكانها أو هوية الفاعلين، فإنه يفقد صفة المخبر ويُسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

اذا تعدى دور المخبر الى القيام ينقل البضاعة المهربة في السيارة التي كان يقودها فإنه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا بعد أن ساهم في عملية التهريب بنقله للبضاعة بالسيارة العسكرية وعدم ابلاغه عن مكان أخفاها وعن الفاعلين بل يعتبر فاعلا أصليا المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي الاشتراك بتهريب بضاعة.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول استئناف المطعون ضده وفسخ الحكم المستأنف بالنسبة إليه ومنع معارضة الجمارك له لعلة انه اخبر قائد وحدته بعملية التهريب، وان قائد وحدته اخبر دائرة الجمارك المخابرات بعملية التهريب التي شارك فيها المستأنف المطعون ضده.وحيث يبدو من التحقيقات الجارية ان دور المطعون ضده لا يقتصر على الاخبار عن واقعة التهريب قبل اجرائها بل تعداه إلى القيام بنقل البضاعة في السيارة العسكرية التي كان يقودها، لذلك فانه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا حتى يعفى من العقوبة بعد ان ساهم في عملية التهريب بنقله للبضاعة المهربة وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين بل يعتبر فاعلا اصليا. وقانون الجمارك ينص على انه لا يعتد بالجهل أو حسن النية في القضايا الجمركية، ومقولة انه اخبر قائد وحدته وان قائد وحدته اخبر الجمارك والمخابرات وان نقله للبضاعة المهربة كان امتثالا لاوامر رئيسه ومن اجل الكشف عن المهربين لا يغير من واقعة اشتراكه بالمخالفة الجمركية التي توفرت عناصرها بمجرد نقله للبضاعة وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين، وهذا ما سارت عليه هذه المحكمة في قرارها رقم 453 تاريخ 5/5/1976 ( القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجمركية )، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بعدم اعماله ذلك في معالجته القضية في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن لجهة المطعون ضده مما يوجب نقضه.