إذا ورد النص العقابي بصياغة شاملة مطلقة، وجب تطبيقه على كل من نكل عن تنفيذ التزامه بالخدمة ضمن الجهات المشمولة به دون تقييده بحالة الإيفاد الخارجي أو البعثة الدراسية، ما لم يرد في النص قيد صريح يخصّصه.
الفقرة ب من المادة 364 عقوبات مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 وردت شاملة مطلقة توجب عقاب كل من نكل عن تنفيذ التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة آ منها ولم تشترط ان تقتصر أحكامها على الموفدين ببعثة دراسية للخارج ولم تفرق في المعاملة بين الايفاد الخريج والايفاد الداخلي