لا يُقبل سبب الطعن القائم على إغفال الرد على الدفوع ما لم تُعيَّن الدفوع المعنية تعييناً نافياً للجهالة. ومحكمة الإحالة، بعد نقض حكمها، تكون حرة في نظر النزاع ولا تتقيد بما ورد في حكمها السابق المنقوض من رأي.
على المميز عندما يدعي بان محكمة الموضوعة لم ترد على دفوعه إن يبين هذه الدفوع وإلا رد هذا السبب التمييزي للجهالة التي تحيط به إن محكمة الاستئناف بعد إن تقرر أتباع النقص لم تعد ملزمة برأيها الذي تضمنه حكمها المنقوض