كل إجراء يهدف إلى إزالة يد الغاصب أو المتجاوز أو إزالة الضرر الناشئ عن الجريمة يُكيَّف قانوناً على أنه ردٌّ يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفعل الجرمي، وعلى المحكمة الجزائية أن تقضي به عفواً متى توافر إمكان تنفيذه.
ان إزالة يد الغاصب والمتجاوز وإزالة الضرر في حرج ما هي في جوهرها رد وهو عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة وهذا ما عنته المادتان 129و130 من قانون العقوبات حين عددتا الالزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي ان يقضي بها واوجب عليه الحكم بالرد كلما كان ذلك ممكنا وتقضي به المحكمة عفوا ومن تلقاء نفسها .