يُعدّ الالتزام الناشئ عن الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية في حكم الإيفاد المنصوص عليه قانوناً، فتسري عليه الآثار القانونية المقررة للإيفاد.
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر ق.ع كما استقر الاجتهاد.