النص الجزائي الوارد في المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 لعام 1952 يبقى نافذاً ما لم يُلغَ صراحةً أو ضمناً، ويختص القضاء العادي بنظر جرم إشغال عقار من أملاك الدولة المنصوص عليه فيها.
ان حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لازال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء العادي لازال مختصا للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة وهو جرم اشغال عقار عن أملاك الدولة .