• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لازال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء العادي لازال مختصا للنظر في الجرم الوارد

النص الجزائي الوارد في المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 لعام 1952 يبقى نافذاً ما لم يُلغَ صراحةً أو ضمناً، ويختص القضاء العادي بنظر جرم إشغال عقار من أملاك الدولة المنصوص عليه فيها.

نص الاجتهاد

ان حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لازال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء العادي لازال مختصا للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة وهو جرم اشغال عقار عن أملاك الدولة .