• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان محاكم الموضوع ليست ملزمة باجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما

تعيين الخبرة الجديدة أو تكرارها من مسائل سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا ينهض طلب الخصم وحده سبباً لإلزام المحكمة بها ما لم ترَ حاجةً فعليةً إلى ذلك لوجود غموض أو نقص في الدليل الفني.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان محاكم الموضوع ليست ملزمة باجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما اذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا ام لا .