تعيين الخبرة الجديدة أو تكرارها من مسائل سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا ينهض طلب الخصم وحده سبباً لإلزام المحكمة بها ما لم ترَ حاجةً فعليةً إلى ذلك لوجود غموض أو نقص في الدليل الفني.
ان الاجتهاد مستقر على ان محاكم الموضوع ليست ملزمة باجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك احد الخصوم وانما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما اذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا ام لا .