• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لايدع مجالا للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ

ان تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لايدع مجالا للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ .

نص الاجتهاد

ان تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لايدع مجالا للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ . المناقشة: من حيث ان المطعون ضده الذي كان جابيا للمياه في بلدية الرستن احتفظ لنفسه بالمبلغ المتبقي بذمته البالغ ( ١٥٦٤٢/٩٠ ) ليرة سورية مدة تقارب الثلاث سنوات بعد ان توارى عن الانظار ومن حيث ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي من الامور الباطنية التي يمكن التوصل اليها من ظروف وملابسات القضية وما صدر عن المطعون ضده من افعال تظهر هذه النية وتبينها. ومن حيث أن توارى المتهم عن الانظار واحتفاظه بالمباغ الكبير مدة تقارب السنوات الثلاث لا يدع مجالا للشك ان المطعون ضده اراد اختلاس المبلغ الذي قام بجبايته وهو من الاموال العامة ويطاله حكم الفقرة ب من المادة ۱۰ من قانون العقوبات الاقتصادي ومن حيث ان ذهاب الحكم المطعون فيه الى ان نيئة الاختلاس غير متوفرة لدى المطعون ضده يجافي الوقائع الثابتة بالإضبارة مما يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم وبالتالي يتعين عدم تأييده بالنسبة لطعن رئيس بلدية الرستن في الشكل حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن ردت بقرارها الصادر بتاريخ ١١/٢٤/ ٩٨ استدعاء الطعن المقدم من رئيس بلدية الرستن لأنه لم يبين ماهية الضرر الادبي الذي اصاب البلدية من جراء الاختلاس الواقع ليحكم لها به ومن حيث انه يترتب على هذا الرد صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدم الطعن فلا يجوز له أن يطعن مرة اخرى احتراما لحرمة القضية المقضية ( المادة ٣٦٣ ) أصول جزائية ومن حيث أن رئيس بلدية الرستن بطعنه في الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/٤ انما يكون قد طعن مرة أخرى وهو أمر لا يقره القانون ومردود في الشكل لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ۲۱ شعبان ۱۰۲ و ۱۲ حزيران ۹۸۲أولا – رد طعن رئيس بلدية الرستن شكلا ثانيا – قبول طعن رئيس النيابة العامة شكلا وموضوعا ثالثا – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لطعن النيابة العامة