ان تحديد اسعار المواد التي تطلب الادارة من المتعهد القيام بها والتي تخالف المواد الملحوظة بالعقد يتم الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز للإدارة اذا ما حددت سعر هذه المواد وقبل به المتعهد ان تعود لتحديد سعرها مجددا بحجة انه لم يكن هو السعر الرائج في حينه
ان تحديد اسعار المواد التي تطلب الادارة من المتعهد القيام بها والتي تخالف المواد الملحوظة بالعقد يتم الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز للإدارة اذا ما حددت سعر هذه المواد وقبل به المتعهد ان تعود لتحديد سعرها مجددا بحجة انه لم يكن هو السعر الرائج في حينه