• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد اسعار المواد التي تطلب الادارة من المتعهد القيام بها والتي تخالف المواد الملحوظة بالعقد يتم الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز للإدارة

ان تحديد اسعار المواد التي تطلب الادارة من المتعهد القيام بها والتي تخالف المواد الملحوظة بالعقد يتم الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز للإدارة اذا ما حددت سعر هذه المواد وقبل به المتعهد ان تعود لتحديد سعرها مجددا بحجة انه لم يكن هو السعر الرائج في حينه

نص الاجتهاد

ان تحديد اسعار المواد التي تطلب الادارة من المتعهد القيام بها والتي تخالف المواد الملحوظة بالعقد يتم الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز للإدارة اذا ما حددت سعر هذه المواد وقبل به المتعهد ان تعود لتحديد سعرها مجددا بحجة انه لم يكن هو السعر الرائج في حينه