لا تقوم مسؤولية التسبب بالإيذاء بمجرد ثبوت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون، بل يجب أن يثبت أن هذا الخطأ كان سببًا مباشرًا ومنطقيًا للضرر.
إن الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما والضرر