• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما

لا تقوم مسؤولية التسبب بالإيذاء بمجرد ثبوت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون، بل يجب أن يثبت أن هذا الخطأ كان سببًا مباشرًا ومنطقيًا للضرر.

نص الاجتهاد

إن الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما والضرر