عند انتقال بعض الجرائم من القضاء الاستثنائي إلى القضاء العادي، يسترد القضاء العادي ولايته وإجراءاته الخاصة، ومنها سلطة التحقيق والإحالة، ولا تنعقد ولاية محكمة الجنايات على الدعوى إلا بقرار اتهام أصولي صادر عن الجهة المختصة.
اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بغض الجرائم ليعيدها الى القضاء صاحب الولاية العامة فإن القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل ببين سلطتي الادعاء والتحقيق ولا يمكن لمحكمة الجنايات وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام أصولي ولا يكفي صدور قرار اتهام عن النيابة العامة لدى محكمة من الدولة المناقشة: ان القاعدة التي تقول بأن كافة الإجراءات التي يقوم بها القضاء العادي ضمن حدود ولايته واختصاصه تعتبر نافذة وصحيحة مالم يرد نص على خلاف ذلك لاتقبل العكس لان القضاء العادي هو في الأصل صاحب الولاية العامة فاذا اخرج القانون من ولايته بعض الجرائم ليدخلها في ولاية قضائ استثنائي فان ذلك لايؤدي الى انعدام اثار ما قام به لانه هو الاصل وعلى النقيض من ذلك فانه اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بعض الجرائم ليعيدها الى ولاية القضاء صاحب الولاية العامة فان القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق ( التحقيق والاحالة ) والطعن في القرارات الصادرة عن التحقيق وعدم امكانية وضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى بدون قرار اتهام صادر عن قاضي الاحالة المختص ولايكفي في ذلك صدور قرار اتهام عن النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة العليا .