إذا وقع التزوير في محضر المحاكمة، فإن وصفه القانوني يكون تزويراً جنائياً لا جنحياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1926 – إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.