• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تزوير محضر المحاكمة من قبيل التزوير الجنائي لا الجنحي

إذا وقع التزوير في محضر المحاكمة، فإن وصفه القانوني يكون تزويراً جنائياً لا جنحياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1926 – إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.