نفاذُ حكم التحكيم مرهونٌ بإكسابه صيغةَ التنفيذ بقرارٍ قضائيٍّ من رئيس المحكمة المختصة، ولا يُشترط في المحكَّم صفةٌ أو مؤهلٌ خاص ما لم يرد نصٌّ بذلك.
حكم المحكمين لا يصير واجب التنفيذ الا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع اليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن والمشترع لم يضع شروطا خاصة حول شخص المحكم وليس هنالك ما يمنع أن يكون الحكم امرأة أو غير متخصص أو ذي خبرة ويجوز أن يكون قاضيا