• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكمين لا يكون واجب التنفيذ إلا بعد تصديق رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضي الأمور المستعجلة

نفاذُ حكم التحكيم مرهونٌ بإكسابه صيغةَ التنفيذ بقرارٍ قضائيٍّ من رئيس المحكمة المختصة، ولا يُشترط في المحكَّم صفةٌ أو مؤهلٌ خاص ما لم يرد نصٌّ بذلك.

نص الاجتهاد

حكم المحكمين لا يصير واجب التنفيذ الا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع اليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن والمشترع لم يضع شروطا خاصة حول شخص المحكم وليس هنالك ما يمنع أن يكون الحكم امرأة أو غير متخصص أو ذي خبرة ويجوز أن يكون قاضيا