الإرادة المجردة لا تكفي لقيام الأثر القانوني في الصفقات التي يتوقف نفاذها على التحويل المالي؛ بل يلزم اتخاذ إجراءات التحويل المقررة، وإلا عُدّ الإلغاء أو عدم التنفيذ راجعاً إلى التقصير في أداء الالتزام.
اذا كان الغاء الصفقات مرده التقصير في ارسال الحوالات التي يقوم عليها هي واقعة شراء البضاعة فلا يعتد بعد ذلك بالرغبة لكي تكون مدار نفاذ يجب أن يرافقها القيام بإجراءات التحويل المطلوب