إذا كان النزاع معروضاً في دعوى تفريق وارتبطت آثاره بالمهر، وجب على المحكمة التحقق من مقدار المهر أولاً قبل إحالة الموضوع إلى الحكمين.
يتعين على المحكمة بدعوى التفريق وقبل احالة الموضوع الى الحكمين التحقق من مقدار المهر