• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة في دعوى التفريق التحقق من مقدار المهر قبل إحالة النزاع إلى الحكمين

إذا كان النزاع معروضاً في دعوى تفريق وارتبطت آثاره بالمهر، وجب على المحكمة التحقق من مقدار المهر أولاً قبل إحالة الموضوع إلى الحكمين.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة بدعوى التفريق وقبل احالة الموضوع الى الحكمين التحقق من مقدار المهر