• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاب والام وكل شخص اخر لايمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين

الامتناع عن الامتثال لأمر القاضي في إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة، سواء بالرفض أو بالتأخير، يوجب العقوبة الجزائية المقررة قانوناً على من التزم بالإحضار.

نص الاجتهاد

ان الاب والام وكل شخص اخر لايمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة مئة ليرة .