الامتناع عن الامتثال لأمر القاضي في إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة، سواء بالرفض أو بالتأخير، يوجب العقوبة الجزائية المقررة قانوناً على من التزم بالإحضار.
ان الاب والام وكل شخص اخر لايمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة مئة ليرة .