تختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات الناشئة عن تراخي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أداء الحقوق المستحقة، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائي في مثل هذه المنازعات. وللمؤسسة حق الحلول القانوني محل المؤمن عليه بالرجوع على المسؤول الحقيقي بما تكلفته من مبالغ.
اذا تراخت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن أداء الحقوق العمالية لاصحابها فمن حقهم مقاضاتها بذلك امام القضاء المدني المختص ولا اختصاص للقضاء الجزائي بالنظر في هذه المسائل ان من حق مؤسسة التأمنيات الاجتماعية ان تحل قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر خلاف صاحب العمل .