• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد أن أعيد إليها قرارها منقوضاً بناء على طعن المحكوم عليه وحده أن تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها

إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها لمصلحة المحكوم عليه وحده تمنعها من إثارة عدم اختصاصها بذريعة وصف الواقعة بالجناية، متى كان ذلك يؤدي إلى إضرار المحكوم عليه أو الانتقاص من حقه المكتسب؛ بل يتعين عليها نظر الموضوع والفصل فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد أن أعيد إليها قرارها منقوضاً بناء على طعن المحكوم عليه وحده أن تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية لما في ذلك من الأضرار بالمدعى عليه وحرمانه من حقه المكتسب المناقشة: حيث أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد أن أعيد إليها قرارها منقوضاً من قبل هذه المحكمة بناء على طعن المحكوم عليه. الذي لم تشاركه النيابة العامة أن تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية لما في ذلك من الأضرار بالمدعى عليه وحرمانه من حقه المكتسب. وكان عليها أن تفصل في الموضوع وفقاً للقانون أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يوصم بمخالفة القانون ويتعين نقضه وتعيينها مرجعاً لنظر الدعوى على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 22/3/1965 رقم 244/166 جناية.