• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً

إذا وقع التزوير على محضر المحاكمة، فإن التوصيف الصحيح له هو التزوير الجنائي لا الجنحي.

نص الاجتهاد

إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.