• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير لدعوى توقيف الأعمال لدى القضاء المدني على دعوى التجاوز لدى القضاء الجزائي ولا توقفها لأن الجزائي يعقل المدني لا العكس إن الادعاء

تقديم دعوى مدنية لتوقيف الأعمال لا يرتب وقفاً للدعوى الجزائية المتعلقة بالتجاوز، لأن الأثر الموقِف يسير من الجزائي إلى المدني لا بالعكس. ويقتصر حق الأفراد في الادعاء بشأن الطرقات العامة على حالة التعدي الذي يمس حقهم في المرور إلى عقاراتهم.

نص الاجتهاد

لا تأثير لدعوى توقيف الأعمال لدى القضاء المدني على دعوى التجاوز لدى القضاء الجزائي ولا توقفها لأن الجزائي يعقل المدني لا العكس إن الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة، دون الأفراد، ويصبح من حق الأفراد الادعاء إذا وقع التعدي على الطرقات، وكان من شأنه أن يحول دون استعمالهم لحقهم في المرور منها إلى عقاراتهم على ما استقر عليه الاجتهاد.