إذا أذن المؤجر لاحقاً بأعمالٍ أجراها المستأجر في المأجور عُدّ ذلك إجازةً نافذة كالإذن السابق، ولا يُعدّ امتناع المستأجر عن دفع رسومٍ أو غراماتٍ غير منصوصٍ عليها في عقد الإيجار مخالفةً لشروطه؛ ويتولى المؤجر أداءها ثم يرجع على المستأجر عند قيام موجب قانوني.
ان موافقة المؤجر على ما قام به المستأجر من حفريات وانشاءات في المأجور اللاحقة هي كالإجازة السابقة واما امتناع المستأجر عن دفع الرسم والغرامة الى البلدية او غيرها من الجهات لا يصل الى درجة مخالفة شروط عقد الايجار التي ليس فيها دفع تلك الرسوم والغرامات وعلى المؤجر ان يتولى دفعها عن المستأجر والعودة عليه ان كان لذلك وجه او مبرر قانوني