لا يكون الإعذار صحيحاً عن طريق البريد إلا إذا نصّ قانون خاص على ذلك أو اتفق المتعاقدان على قبوله، وإلا فلا يعتد به قانوناً.
الاعذار لا يجوز أن يتم عن طريق البريد الا على الوجه المبين في القوانين الخاصة او في حال اتفاق طرفي العقد على قبول هذا الطريق كما هو مدلولمن القانون المدني