• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإعذار بالبريد إلا وفقاً للقوانين الخاصة أو باتفاق الطرفين على ذلك

لا يكون الإعذار صحيحاً عن طريق البريد إلا إذا نصّ قانون خاص على ذلك أو اتفق المتعاقدان على قبوله، وإلا فلا يعتد به قانوناً.

نص الاجتهاد

الاعذار لا يجوز أن يتم عن طريق البريد الا على الوجه المبين في القوانين الخاصة او في حال اتفاق طرفي العقد على قبول هذا الطريق كما هو مدلولمن القانون المدني