• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد الشركاء في العقار الشائع أن ينفرد بقرار تركيب المصعد ما دام العمل من أعمال الإدارة التي تستلزم موافقة أكثرية السهام

لا يجوز للشريك في العقار الشائع الانفراد باتخاذ إجراءٍ يدخل في إدارة المال الشائع، كتركيب المصعد، إلا بموافقة مالكي أكثرية السهام.

نص الاجتهاد

ان موضوع اعطاء الحق بتركيب المصعد لخدمة سطح العقار امر يتعلق بإدارة العقار الذي لا يزال مملوكا على الشيوع فمن يملك 600 سهما من أصل 2400 سهما لا ينفرد بتركيب مصعد في البناء لمصلحة المشتري دون موافقة مالكي أكثرية السهام