لا يجوز للشريك في العقار الشائع الانفراد باتخاذ إجراءٍ يدخل في إدارة المال الشائع، كتركيب المصعد، إلا بموافقة مالكي أكثرية السهام.
ان موضوع اعطاء الحق بتركيب المصعد لخدمة سطح العقار امر يتعلق بإدارة العقار الذي لا يزال مملوكا على الشيوع فمن يملك 600 سهما من أصل 2400 سهما لا ينفرد بتركيب مصعد في البناء لمصلحة المشتري دون موافقة مالكي أكثرية السهام