• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار المطعون فيه لا يصلح سببا

لا يترتب بطلان الحكم أو نقضه لمجرد عدم توقيع كامل الهيئة على المبيضة إذا كانت المسودة موقعة أصولاً من كامل الهيئة، أما الاتفاق على تعويضٍ يجاوز الحدّ القانوني في الالتزام المالي فيخالف قاعدة آمرة ويُقبل الطعن بسببه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار المطعون فيه لا يصلح سببا لنقض القرار طالما أن مسودته مذيلة بتوقيع كافة هيئة محكمة الاستئناف المناقشة: المناقشة: لما كان المتعاقدان متفقين في العقد المشار إليه على تحديد التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه بمبلغ مائة ليرة سورية في كل يوم. – وبما أن التزام المدعي هو مبلغ من المال، وأن التعويض عنه محدد قانوناً، لا يجوز أن يزيد على ما هو وارد في المادة 228 من القانون المدني. وأن الحكم المطعون فيه القاضي بتثبيت الاتفاق على جعل التعويض مائة ليرة سورية عن كل يوم، مع أن ذلك بالنتيجة يؤدي إلى الموافقة على تحديد تعويض عن مبلغ معلوم المقدار، بما يزيد عما هو وارد في المادة 228 مدني. وبالتالي ينطوي على مخالفة لقاعدة آمرة من القانون، مما يستدعي قبول الطعن من هذه الجهة