الإجراء الذي لا يرتّب القانون على مخالفته جزاء البطلان لا يُبطل الحكم، وعدم تلاوة محضر الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يوجب النقض بذاته.
ان عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة في حال تبدل الهيئة الحاكمة لا يستلزمنقض الحكم باعتبار انه لايوجد في القانون نص على بطلان مثل هذه الإجراءات بسبب عدم التلاوة .