• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يجر شيء مهم في الجلسة التي لم يوقع الرئيس محضرها فلا يوجد سبب يستدعي

لا يؤدي عدم توقيع رئيس الجلسة لمحضرها إلى نقض الحكم ما لم يكن قد وقع في تلك الجلسة أمرٌ جوهري مؤثر في مجرى الدعوى أو في حقوق الدفاع.

نص الاجتهاد

اذا لم يجر شيء مهم في الجلسة التي لم يوقع الرئيس محضرها فلا يوجد سبب يستدعي النقض .