لا يؤدي عدم توقيع رئيس الجلسة لمحضرها إلى نقض الحكم ما لم يكن قد وقع في تلك الجلسة أمرٌ جوهري مؤثر في مجرى الدعوى أو في حقوق الدفاع.
اذا لم يجر شيء مهم في الجلسة التي لم يوقع الرئيس محضرها فلا يوجد سبب يستدعي النقض .