إن النصوص الجزائية الخاصة بالأسلحة الواردة في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات تشمل الأسلحة غير الحربية متى توافرت أركان الجرم المعاقب عليه.
ان المادتين 314/318 ق ع تنطبقان على الأسلحة غير الحربية .