• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادتين 314/318 ق ع تنطبقان على الأسلحة غير الحربية

إن النصوص الجزائية الخاصة بالأسلحة الواردة في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات تشمل الأسلحة غير الحربية متى توافرت أركان الجرم المعاقب عليه.

نص الاجتهاد

ان المادتين 314/318 ق ع تنطبقان على الأسلحة غير الحربية .