• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تطبيق المادة 235 ق ع لايتم الااذا كانت حلالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارئ

يشترط لتطبيق الإعفاء الوارد في المادة 235 ق ع أن يكون التسمم قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن حدث طارئ، وإلا فلا مجال للإعفاء.

نص الاجتهاد

ان تطبيق المادة 235 ق ع لايتم الااذا كانت حلالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارئ .