يشترط لتطبيق الإعفاء الوارد في المادة 235 ق ع أن يكون التسمم قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن حدث طارئ، وإلا فلا مجال للإعفاء.
ان تطبيق المادة 235 ق ع لايتم الااذا كانت حلالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارئ .