وجود نص خاص ينظم الدافع الشريف في جرائم القتل يَحول دون تطبيق النصوص العامة للعذر المخفف متى توافرت شروط الدافع الشريف.
كرس القانون للدافع الشريف نصا خاصا هو المادة 192/ق ع على خلاف احكام العذر المخفف التي تعتبر نصا عاما لايجوز تطبيقها كلما تبين ان القتل كان بدافع شريف