• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كرس القانون للدافع الشريف نصا خاصا هو المادة 192/ق ع على خلاف احكام العذر المخفف التي تعتبر نصا عاما لايجوز تطبيقها كلما تبين ان القتل

وجود نص خاص ينظم الدافع الشريف في جرائم القتل يَحول دون تطبيق النصوص العامة للعذر المخفف متى توافرت شروط الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

كرس القانون للدافع الشريف نصا خاصا هو المادة 192/ق ع على خلاف احكام العذر المخفف التي تعتبر نصا عاما لايجوز تطبيقها كلما تبين ان القتل كان بدافع شريف