إذا تعمّد المؤجر منع المستأجر من الانتفاع بالمأجور، كمنع الدخول بسدّ الباب، بقصد الإزعاج أو الضغط عليه لإجباره على الإخلاء، قامت الجريمة المقررة في قانون الإيجارات.
ان قيام المؤجر بسد باب لمنع المستأجر من الدخول بقصد ازعاجه والضغط عليه لاخلاء المأجور هو جرم معاقب عليه عملا بالمادة 20 من قانون الإيجارات .