إذا أُحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات وجب عليها أن تنظرها وتفصل فيها دون أن تقرر عدم اختصاصها، لأن اختصاصها يمتد إلى الدعوى المحالة إليها بصرف النظر عن وصف الجرم.
ان محكمة الجنايات ذات اختصاص واسع وشامل للفصل في اية دعوى تحال اليها سواء اكان الجرم فيها من نوع الجناية او الجنحة او المخالفة ولا يحق لها تقرير عدم اختصاصها .