فسخ الحكم المستأنف يوجب على المحكمة الناظرة في الطعن أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم في أساسها، ولو كان الفسخ ناشئاً عن عدم الاختصاص.
اذا فسخ الحكم المستأنف لاي سبب ومنها حالة عدم الاختصاص تبت المحكمة في أساس الدعوى .