• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا فسخ الحكم المستأنف لاي سبب ومنها حالة عدم الاختصاص تبت المحكمة في أساس الدعوى

فسخ الحكم المستأنف يوجب على المحكمة الناظرة في الطعن أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم في أساسها، ولو كان الفسخ ناشئاً عن عدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

اذا فسخ الحكم المستأنف لاي سبب ومنها حالة عدم الاختصاص تبت المحكمة في أساس الدعوى .