العبرة في تقدير المسكن الشرعي بمسكن أمثال الزوج وبنوع السكن الذي يعتاده؛ فإن كان من أهل الدور المشتركة اتسع حقه في إسكان الأباعد والأقارب غير المؤذين، وإن كان من أهل الدور المستقلة ضاق هذا الحق ولم يجز له إسكان غير الولد الصغير مع الزوجة.
ان المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج فإن كان ممن يسكن في دور مشتركة جاز له إسكان الاباعد اطلاقا والاقارب مما لايؤذي الزوجة . المناقشة: لما كان المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج، المادة 65 أحوال الشخصية، فإن كان أمثال الزوج ممن يسكنون في دور مستقلة، لم يجز له إسكان أحد مع زوجته سوى ولده الصغير فقط.وإن كان ممن يسكن في دور مشتركة، أجاز له إسكان الأباعد إطلاقاً وإسكان الأقارب ممن لا يؤذون الزوجة.ولما كانت المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بإسكان الأقارب قد جاءت تعديلاً للحكم الوارد في المادة 72 من قرار حقوق العائلة الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون الجديد.وكانت المادة المذكورة تجيز إسكان الغرباء مع الزوجة إن كان الزوج ممن يسكن الدور المشتركة، وتمنع الأقرباء إلا الولد الصغير فجاء القانون الجديد موسعاً على الأزواج باعتبار الأقرباء غير المؤذين ممن يجوز إسكانهم مع الزوجة كالغرباء.ولما كان على القاضي أن يتثبت أولاً من كون المميز عليه ممن يسكن الدور المشتركة ليطبق المادة المذكورة أو ممن يسكن الدار المستقلة فيكلفه بها.ولما لم يفعل بل أعتبر المميزة ناشزاً لمجرد انتفاء الايذاء. أضحى حكمه مخالفاً للقانون.