• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التصريح امام رجال الامن باسقاط الحق الشخصي لا اثر قانوني له ولايحجب عن صاحب الحق حقه في الادعاء امام القضاء

إسقاط الحق الشخصي أمام رجال الأمن لا يُنتج أثراً قانونياً ملزماً، ولا يسقط حق المتضرر في مراجعة القضاء بالمطالبة بحقه الشخصي ما لم يقع الإسقاط وفق الأصول القانونية المعتبرة.

نص الاجتهاد

ان التصريح امام رجال الامن باسقاط الحق الشخصي لا اثر قانوني له ولايحجب عن صاحب الحق حقه في الادعاء امام القضاء .