إسقاط الحق الشخصي أمام رجال الأمن لا يُنتج أثراً قانونياً ملزماً، ولا يسقط حق المتضرر في مراجعة القضاء بالمطالبة بحقه الشخصي ما لم يقع الإسقاط وفق الأصول القانونية المعتبرة.
ان التصريح امام رجال الامن باسقاط الحق الشخصي لا اثر قانوني له ولايحجب عن صاحب الحق حقه في الادعاء امام القضاء .