• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان حيازة النقد الأجنبي غير ممنوعة

الأصل جواز حيازة النقد الأجنبي ما لم يرد نصٌّ يمنعها أو يجرّمها صراحةً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان حيازة النقد الأجنبي غير ممنوعة .