الرضوخ لحكم الدرجة الأولى وعدم استئنافه يُعدّ قبولاً به، ويترتب عليه سقوط حق من رضي بالحكم ولم يطعن فيه بالاستئناف في اللجوء إلى الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى.
ان رضوخ المحكوم عليه لحكم اول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبوله به فاذا استأنفه احد اطراف الدعوى وصدق استئنافا فانه ليس لمن رضخ للحكم الأول ولم يستأنفه ان يلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض تحت طائلة رده شكلا .