لا يجوز تثبيت تخلف الطاعن الموقوف عن الحضور إذا كان قد أُبلغ المذكرة وهو في السجن إلا بعد إحضاره من السجن المذكور، لأن التثبت من التخلف يفترض اتخاذ إجراء الإحضار أولاً.
اذا كان الطاعن موقوفا وتبلغ المذكرة وهو في السجن وجب احضاره من السجن المذكور لاتثبيت تخلفه كما استقر عليه الاجتهاد .