غرامات الجرائم التي تُفرض على الرعي في الحراج الأميرية ليست تعويضاً مدنياً ولا غرامة مختلطة، بل هي عقوبة جزائية خالصة؛ لذلك تخضع لأحكام العفو، ويجوز استبدالها بالحبس عند عدم السداد، ولا تؤثر كيفية توزيع حصيلتها في طبيعتها القانونية.
ان جريمة الرعي في الحراج الاميرية مشمولة باحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 ولاتحمل غراماتها صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وانما هي عقوبة جزائية بحتة تستبدل عند عدم الدفع بالحبس ولايبدل من صفتها ايلولة نصف الغرامات عند التحصيل للخزينة .