يشترط لصحة محاكمة العسكريين صدور أمر ملاحقة من المرجع المختص قبل إحالتهم إلى المحاكمة، وإلا كانت الملاحقة مخالفةً لأحكام القانون العسكري.
لا تتم محاكمة العسكريين قبل صدور أمر ملاحقة بحقهم من المرجع المختص عملا بأحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكرية