• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتم محاكمة العسكريين قبل صدور أمر ملاحقة بحقهم من المرجع المختص عملا بأحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكرية

يشترط لصحة محاكمة العسكريين صدور أمر ملاحقة من المرجع المختص قبل إحالتهم إلى المحاكمة، وإلا كانت الملاحقة مخالفةً لأحكام القانون العسكري.

نص الاجتهاد

لا تتم محاكمة العسكريين قبل صدور أمر ملاحقة بحقهم من المرجع المختص عملا بأحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكرية