لا يجوز تجاوز الحد الأدنى للعقوبة دون تعليلٍ كافٍ يبيّن موجبات التشديد، وإلا كان القرار مشوباً بالغموض والقصور في التسبيب، كما أن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية يعيب الحكم ويعرضه للنقض.
زيادة العقوبة عن حدها الأدنى يجب أن تكون معللة وعدم الرد الدفوع يجعل القرار مشوبا بالغموض