انتهاء مدة الحضانة، ما لم تُمدَّد بحكمٍ قضائي، يُسقط صفة الحاضنة في منازعة من يتولى استلام الولد بعدئذٍ.
بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد. المناقشة: لما كان القانون قد جعل من حق القاضي تمديد مدة حضانة الولد بعد السابعة. وكان ذلك من الأمور التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.وكان القاضي قد رأى عدم تمديد مدة حضانة المميزة للولد.وكان بحثها فيمن يستلم الولد هل هو أباه أم أم أبيه بحثاً غير منتج بالنسبة لها، ما دامت قد انتهت مدة حضانتها. كان ما أدلت به مردوداً والحكم موافقاً للقانون.