الامتناع عن بيان نوع البضاعة وأصلها ومصدرها وصفاتها الجوهرية الداخلة في تركيبها يشكّل جريمة مستقلة ضمن قانون قمع الغش والتدليس، ولا يدخل في نطاق أحكام التموين والتسعير الخاصة بالمادة المشار إليها.
ان جرم عدم ذكر نوع البضاعة واصلها ومصدرها وصفاتها الجوهرية الداخلة في تركيبها من الجرائم التي نص عليها القانون 158 لعام 1958 المتعلق بقمع الغش والتدليس وليس احكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 المتعلق بشؤون التموين والتسعير