• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم عدم ذكر نوع البضاعة واصلها ومصدرها وصفاتها الجوهرية الداخلة في تركيبها من الجرائم التي نص عليها القانون 158 لعام 1958 المتعلق بقمع

الامتناع عن بيان نوع البضاعة وأصلها ومصدرها وصفاتها الجوهرية الداخلة في تركيبها يشكّل جريمة مستقلة ضمن قانون قمع الغش والتدليس، ولا يدخل في نطاق أحكام التموين والتسعير الخاصة بالمادة المشار إليها.

نص الاجتهاد

ان جرم عدم ذكر نوع البضاعة واصلها ومصدرها وصفاتها الجوهرية الداخلة في تركيبها من الجرائم التي نص عليها القانون 158 لعام 1958 المتعلق بقمع الغش والتدليس وليس احكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 المتعلق بشؤون التموين والتسعير