• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق أجر المثل تعويضًا عن شغل العقار بغير مسوغ عند عدم الاتفاق على الأجرة أو تعذر إثباتها، وتكون القسمة الرضائية ملزمة ولو لم تسجل

يستحق أجر المثل بوصفه تعويضاً عند إشغال العقار دون مسوّغ وعند انتفاء الاتفاق الثابت على الأجرة أو تعذّر تقديرها وإثباتها، وتبقى القسمة الرضائية نافذةً وملزمةً بين المتعاقدين ولو لم تُسجّل، تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

نص الاجتهاد

أجر المثل هو تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ شرعي في حالات عدم الاتفاق على مقدار الاجرة وتعذر تقديرها واثباتها والقسمة الرضائية ملزمة ان اجراها ولو لم تسجل في السجل العقاري لان العقد شريعة المتعاقدين