يستحق أجر المثل بوصفه تعويضاً عند إشغال العقار دون مسوّغ وعند انتفاء الاتفاق الثابت على الأجرة أو تعذّر تقديرها وإثباتها، وتبقى القسمة الرضائية نافذةً وملزمةً بين المتعاقدين ولو لم تُسجّل، تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
أجر المثل هو تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ شرعي في حالات عدم الاتفاق على مقدار الاجرة وتعذر تقديرها واثباتها والقسمة الرضائية ملزمة ان اجراها ولو لم تسجل في السجل العقاري لان العقد شريعة المتعاقدين