حق المالك في المطالبة بأجر المثل لا يسقط لمجرد أن العقار يحتاج إلى تصحيح أوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه، متى ثبتت يد واضع اليد عليه أو اعترف بها.
ان كون العقار المدعى بأجر مثله يحتاج الى تصحيح أوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه لا يحرم المالك من المطالبة بأجر المثل خاصة وان واضع اليد قد اعترف بوضع يده عليه