• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تأثير حاجة العقار إلى تصحيح أوصافه في السجل العقاري على حق المالك في المطالبة بأجر المثل عند ثبوت وضع اليد عليه

حق المالك في المطالبة بأجر المثل لا يسقط لمجرد أن العقار يحتاج إلى تصحيح أوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه، متى ثبتت يد واضع اليد عليه أو اعترف بها.

نص الاجتهاد

ان كون العقار المدعى بأجر مثله يحتاج الى تصحيح أوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه لا يحرم المالك من المطالبة بأجر المثل خاصة وان واضع اليد قد اعترف بوضع يده عليه