إذا كان محل التقييم مسكناً تبيعه الدولة، جاز للمحكمة أن تُجري الخبرة لتقدير قيمته استناداً إلى بيانات أسعار المساكن المماثلة التي تبيعها الدولة في ذات المدينة.
في تخميين المساكن التي تبيعها الدولة يمكن اجراء الخبرة لتقدير القيمة على ضوء البيانات الخاصة بأسعار المساكن التي تبيعها الدولة في مدينة دمشق