• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستعانة ببيانات أسعار المساكن التي تبيعها الدولة في مدينة دمشق لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة

إذا كان محل التقييم مسكناً تبيعه الدولة، جاز للمحكمة أن تُجري الخبرة لتقدير قيمته استناداً إلى بيانات أسعار المساكن المماثلة التي تبيعها الدولة في ذات المدينة.

نص الاجتهاد

في تخميين المساكن التي تبيعها الدولة يمكن اجراء الخبرة لتقدير القيمة على ضوء البيانات الخاصة بأسعار المساكن التي تبيعها الدولة في مدينة دمشق