إذا وُضعت إشارة الاستملاك لمصلحة الوزارة على صحيفة العقار، فإن الوزارة تكون خصماً صحيحاً ومختصماً في الدعوى على وجهٍ قانوني.
وضع اشارة الاستملاك لمصلحة الوزارة على صحيفة العقار يجعل اختصام الوزارة في محله القانوني