• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اشتراط إبقاء العين المؤجرة مخصصة لحفظ أشياء المؤجر إذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يخالف النظام العام

الشرط الذي يلتزم بموجبه المستأجر بالإبقاء على الغرفة المستأجرة مقلقة على أشياء المؤجر ولحسابه شرط صحيح ومنتج لآثاره، ولا يصطدم بالنظام العام.

نص الاجتهاد

اشتراط المؤجر الابقاء على الغرفة المستأجرة مقلقة على أشيائه ولحسابه شرط جدير بالرعاية ولا يخالف النظام العام